قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي (1) يجردهم من فخ.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج (2). وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود (3).
48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما تحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه (16616) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
(16617) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس