49 - باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه (16886) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها.
(16887) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (1) إلا صبغا لا يردع.