أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى (2) ويأتي (3).
(16878) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، قال: رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ (1) فمها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(16879) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فأماط المروحة بقضيبه (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).