(16880) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
(16881) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
(16882) 7 - وبإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (16883) 8 - وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
(16884) 9 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
(16885) 10 - وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.
... الحديث.