(16872) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال:
لا بأس، أوليس هي نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل؟ ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله، إلا أنه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (1).
(16873) 4 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.
(16874) 5 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
(16875) 6 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (1)، عن النضر، عن عاصم (2)، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه.