محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مصبغات الثياب يلبسها المحر؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(16835) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
(16836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا حاضر، ثم ذكر مثله.
(16837) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.