حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - (في حديث) قال:
المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(16848) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان (1)؟ قال:
ما لم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه، وإن لم يغسل فلا.
(16849) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16850) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن