محمد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلي (1) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
(16825) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال:
نعم إن احتلم فيها.
(16826) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله (16827) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي