4 - سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (1).
(16804) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
(16805) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
(16806) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟
قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال:
فاصنعه.