الخامس: أن يزجر من تعدى سنن الشرع في مجلسه برفق، فإن انتهى، وإلا انتقل إلى الأخشن، ولو افتقر إلى التعزيز فعل. ولو كان الحق للحاكم استحب له العفو ما لم يؤد إلى فساد.
السادس: أن لا يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا يهديه للحجة، ولا يثبط عزم المقر في حق الآدمي.
السابع: أن لا يرتشي فيجب إعادتها، ولو تلفت فبدلها. ويحرم أيضا على الخصم، إلا أن يتوصل إلى الحق بها، ولا يمكن بدونه.
الثامن: أن لا يتعتع الشاهد ولا يتعقب كلامه ليستدرجه.
التاسع: أن يحكم أن إذا التمس المحكوم له ذلك، وكان قد ثبت موجبه، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت. وقيل: يكفي إدفع إليه ماله، أو أخرج إليه من حقه، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها ولا يكفي أن يقول ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة. فيجوز (1) نقضه عند عروض قادح، بخلاف الأول.
العاشر: أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا. ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب، أو المتواتر من السنة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحيح غير شاذ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار، وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل، إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض.
ولا يجب عليه تتبع الأحكام الماضية منه، ولا من غيره. نعم لو ادعى خصم موجب الخطأ وجب النظر فيه.