معاملة. نعم لو كان غائبا حرر الدعوى، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل. ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه وأشهد كما يأتي إن شاء الله.
ولو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكل، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها.
ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه، ولو رأى تعزيره جاز.
والمعزول كغيره، وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه.
الثاني: التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر في النظر، والانصات والاجلاس والاكرام والعدل في الحكم، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس، كما فعل علي عليه السلام (1) في مجلس شريح.
الثالث: أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر والمسافر والمرأة. ولو تساووا في الورود أقرع، فيقدم السابق بخصومة واحدة.
الرابع: أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين، ونقل فيه الشيخ (2) الإجماع، ثم قوى القرعة، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا، وتخير الحاكم في التقديم.
فرع:
لو تزاحم الطلبة عند مدرس، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخير، وإلا قدم الأسبق، فإن تساووا أقرع. ولو جمعهم على درس واحد جاز مع تقارب أفهامهم، وإلا فلكل صنف درس.