أو إسقاط ولاية، لكمال المولى عليه، أو خيانة (1) الوالي، أو إنفاذ وصية. وكذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق، فمن خالف وصيته أبطل تصرفه.
ولو فسق استبدل به، ولو أنفذ شيئا في حال فسقه لم يمض، إلا ما كان من الوصية لبالغ معين فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، ولو كان غير معين كالفقراء (2) ضمن، كما لو أوصله أجنبي. وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا وإن صرفه في مصلحته.
وينظر في أمناء الحكم، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظي أموال الطفل والمحجور والغائب والوصايا العامة.
وينظر في اللقطة (3) والضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف وما يستوعب نفقته قيمته، ويحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط.
ولا يحكم في أثناء هذه الأمور، لأن الحبس عقوبة، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة. نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء، وإلا فوضها إلى غيره، ويبدأ بالأهم فالأهم من ذلك.
السابع: أن يتروى في ترتيب الكتاب والمزكين والمترجمين، وليكن الكاتب عدلا منزها عن الطمع. وفي حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو بعض المتداعين.
وتشترط العدالة في الجميع.
ويشترط العدد في المزكى، ولا يشترط في الكاتب.
وفي اشتراط العدد في المترجم والمسمع وجهان: من حيث أنه شهادة، ومن