قولان، أقربهما القضاء. ولو علم فطلب البينة، فإن فقدها المدعي فعل حراما، وإن وجدها ففي جواز إلزامه بها، ليدفع عنه التهمة نظر.
ولا فرق بين أن يكون (1) العلم حاصلا في زمان ولايته ومكانها، أو غيرهما.
ولا يحكم بوجود خطه إذا لم يذكر الواقعة، سواء وجد خطه بحكمه، أو بشهادته ولو أمن التزوير.
أما الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن. وكذا ما قرأه على الأهل إذا علم صحة النسخة وإن لم يتذكر، لأن الرواية يكفي فيها الوثوق، والحكم والشهادة تعبد، ومن ثم قبلت رواية المرأة والعبد في موضع لا يقبل فيه شهادتهما.
ولو شهد عنده عدلان بقضائه ولما يتذكر فالأقوى جواز القضاء، كما لو شهدا عند غيره، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم، لأنه فعله، بخلاف شهادة اثنين على حكم غيره، فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه.
ومن ثم لم يجز إقامة الشهادة المنسية بشهادة عدلين بشهادته. وكذا لو نسي الرواية وحفظها رواية، فإنه يروي عن نفسه بواسطة، فيقول حدثني عني، كما نقل عن سهيل (2) بن أبي صالح، أنه قال: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي حديث القضاء بالشاهد واليمين.
ولا تسمع الدعوى على القاضي بالحكم عند قاض آخر، سواء كان قد عزل أو لا، فليس له إحلافه لو أنكر، كما لا يحلف الشاهد لو ادعى عليه التحمل.