حذرا من تواطئ الغريمين على نسب لغيرهما. وقيل: يجوز الحكم وإن لم يلتمس أما للعرف، وأما لأنه حق قد تعين للحاكم فوجب إظهاره. ولو ارتاب الحاكم بالمقر توقف حتى يتبين.
وإن أنكر الغريم الحق قال الحاكم للمدعي ألك بينة، ولو كان عارفا بأنه موضع المطالبة بالبينة فللحاكم السكوت، فإن قال لا بينة لي عرفه أن له يمينه فيستحلفه بإذنه، فلو تبرع بها أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي أو بالعكس لغت، فإذا حلف سقطت الدعوى وحرمت المقاصة، وإن كان المدعي محقا، إلا أن يكذب نفسه بعد.
ولا تسمع بينته فيما بعد على الأصح، وفي المبسوط (1) تسمع - ذكره في فصل فيما على القاضي والشهود - وفي موضع آخر (2) لا تسمع، وفصل ثالثا (3) بسماعها مع عدم علمه بها، أو نسيانه، واختاره الحلبي (4)، وابن إدريس (5)، وجنح إليه في المعتبر (6)، وقال المفيد (7): تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، وفي النهاية (8) لا تسمع أصلا، واختاره الفاضلان (9)، لصحيحة ابن أبي يعفور (10) عن الصادق