أنه لو غير لاعترض عليه الخصمان، وحينئذ يمكن أن يشترط حيث لا يمكن فيهما التغيير، إما لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لكونهما أصمين، والأقرب التعدد مطلقا. الثامن: أن يجلس للقضاء في الفضاء، ليسهل الوصول إليه. ولو كان المسجد (1) واسعا وجلس فيه ففي الكراهية أوجه، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائما.
فإذا دخله صلى التحية ثم جلس مستدبرا، ليكون الخصوم مستقبلي القبلة.
وربما قيل: يستقبل، لقولهم عليهم السلام (2): أفضل المجالس ما استقبل به القبلة.
التاسع: أن يخرج متجملا في أحسن هيئة، ثم يجلس وعليه السكينة والوقار، من غير انبساط يجرى الخصوم، ولا انقباض يمنع من اللحن بالحجة، خاليا من شواغل القلب، كالغضب والجوع والعطش وغلبة الفرح والغم والوجع ومدافعة الأخبثين والنعاس، ولو قضى مع وجود هذه نفذ.
العاشر: أن يحاضر العلماء للتنبيه على المأخذ والخطاء، لا للتقليد وإن ضاق الوقت.
الحادي عشر: أن يحضر في مجلسه عدول يشهدون على المقر، وعلى حكمه.
الثاني عشر: أن يرغب في الصلح، فإن أبيا أنجز الحكم. ولو اشتبه أرجى حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله.
الثالث عشر: أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم، أو كان لا قوة عندهم ويعظهم، ويكره ذلك في أهل الفضل.
الرابع عشر: أن يعرض للمقر بموجب الحمد لله بالكف والتأويل، كما فعل