أما عذرة المرأة - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال ويستر عند السمن - فيستحب إزالتها، ولا يملك الحاكم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبته ضمن السراية، وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج.
(٦٢)