ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا. ولأحد الأبوين مع البنتين السدس، ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا، ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا.
ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان، وللبنت النصف، وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب، وإلا فعلى الأب والبنت أرباعا، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين. وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة. وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص عليها.
وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء كان الأبوان موجودين، أو أحدهما، أو لا على الأصح، ولا نعلم فيه خلافا، إلا من الصدوق (1) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية (2) قاصرة الدلالة.
ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا.
ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب (3) للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقل الشيخ (4) أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي (5)، وقال الحسن (6) والمرتضى (7) وابن إدريس (8): يعتبر أولاد الأولاد