للجدين أو الجدتين، ولو خلف ولد ولد وجدا أو ولد وجدا فللجد السدس.
وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمان (1): الجد أبو الأب أولى من ابن ابن الابن، والأقوال الثلاثة شاذة.
فللأخ من الأبوين وجده المال، وللأخوين فصاعدا المال بالسوية.
ولو اجتمع الأخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وللأخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية.
ولا يرث معهم الأخوة والأخوات من كلالة الأب. نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، وللواحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد السدس تسمية، والباقي ردا، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية، والباقي ردا بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب، وكان لكلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لكلالة الأب والأم، وإن كان واحدا ذكرا كان (2) أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط (3) كلالة الأب.
ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، وللأكثر الثلث، والباقي للأخت من الأبوين. ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة، وتفرد الحسن (4) والفضل (5) بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.