فيها التساوي والتبائن والتداخل والتوافق. وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك، وإن لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة، والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم، وأخوات ثلاث لأب وأم في باب الفرض، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.
والمتبائنان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة والستة.
والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين، وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر، ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والأربعة والاثنا عشر والخمسة والعشرين يجتزئ بأكثرهما.
والمتوافقان، هما اللذان يعدهما عدد ثالث كالستة، والثمانية يعدهما الاثنان، والتسعة والاثنا عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثنا عشر يعدهما الأربعة، وكذلك يسميان بالمتشاركين، ويجتزئ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الستة والثمانية، والربع في الثمانية والاثني عشر، والثلث في التسعة والاثني عشر، وتترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.
قاعدة:
قد تكون الفريضة بقدر السهام، وتنقسم من مخارج السهام، كالأبوين والبنتين فالفريضة (1) سدسان وثلثان، وهي مال كامل والمخرج ستة، لدخول الثلاثة في الستة.