الربع، ولو كان هناك عدم حر أخذ الربع الباقي، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن، وكان الثمن لغيره.
ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحد لم يرث، وإن (1) كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في الدرجة ورث معهم، وإن كان أولى ورث دونهم.
ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشتري من التركة واعتق وورث الباقي، سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب، وقال المفيد رحمه الله (2): لا يفك سوى الأبوين والولد، والأول اختيار الشيخ (3)، لرواية عبد الله بن طلحة (4) عن الصادق عليه السلام، وفي الرجعة رواية (5) صحيحة عنه عليه السلام، ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى، واختاره الشيخ (6) أيضا.
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي، وقال الفضل بن شاذان (7): يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته، فلا يفك أخذا من عدة الشهر، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها، وحكاهما (8) عنه الكليني (9) ساكتا عليهما.