وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها أما على فريق أو أكثر، فيراعي في سهام المنكسر عليهم، وعددهم تناسب الأعداد بالموافقة وشبهها، ومع الموافقة يؤخذ من العدد لا من النصيب، ويراعي مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في القاعدة السالفة ولنذكر هنا أربعة أمثلة:
أحدها: انكسرت على فريق واحد، ولا وفق بين عدده وسهامه، كأبوين وخمس بنات فإن للبنات أربعة أسهم، وهي تنكسر على الخمسة وتبائنها، فتضرب الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح.
وثانيها: الصورة بحالها مع الوفق كأن كان البنات ستا فالتوافق والتشارك بالنصف، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.
وثالثها: انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة إخوة للأم وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر، لأنها مخرج الربع والثلث، فللزوجتين الربع ثلاثة، وللأخوة للأم الثلث أربعة، وللأخوة للأب الباقي وهو خمسة، وهذه الأعداد الثلاثة متبائنة، فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة، كما تضرب اثنين هنا في ثلاثة تبلغ ستة، ثم تضربها في سبعة يكون اثنين وأربعين، ثم اثنين وأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، لأنه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان والأربعون في هذه الصورة يشارك الاثني عشر في السدس، فتجزئ بسدس أحدهما في الآخر.
ورابعها. انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول، وثمانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فالمسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة وتوافق عددهم