الراوندي (1) ومعين الدين المصري (2): المال للخال ولابن (3) العم، لأن الخال لا يمنع العم، فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى، وقال سديد الدين محمود الحمصي (4): المال للخال، لأن العم محجوب بابن العم، وابن العم محجوب بالخال.
وقد روى سليمان بن محرز (5) عن الصادق عليه السلام في ابن عم وخال، المال للخال وابن عم وخالة المال للخالة، وفيه دلالة على ما اخترناه. وفي المسألة مباحث طويلة، وفوائد جليلة، جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان الله عليهم. وهنا موضعان آخران - قد يتصور فيهما تقديم الأبعد على الأقرب -:
أحدهما: لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، سواء كان هناك إخوة لأب أم لا، أو ترك مع الأخوة للأب جدا بعيدا لأب ومع الأخوة للأم جدا قريبا لأم، فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال، وللأخوة للأم الثلث.
ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد، والجد القريب لا يزاحمه البعيد، وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث، وللأخوة الباقي. ويمكن مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه.
وثانيهما: لو ترك جد الأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم.