إذا كان حتف الأنف، أو لا بسبب الغرق والهدم فإنه لا يتوارث الموتى، بل ميراث كل لورثته الأحياء، ويلوح من ابن الجنيد (1) والحلبي (2) اطراد حكم الغرقى والهدمى في كل مشتبه، وصرح ابن حمزة (3) بذلك في الغرق والحرق والهدم والقتل.
وإذا حكمنا بالتوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم التقدم والتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس.
وأن تكون الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما.
ثم إن كان لأحدهم مال صار لمن لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.
ولا يرث أحدهما مما ورث منه الآخر، وإلا تسلسل، واستدعى المحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت، لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة، وقال المفيد (4) وسلار (5): يرث مما ورث منه، لوجوب تقديم الأضعف، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.
قلنا: نمنع الوجوب، ولو سلم كان تعبدا، فلو غرق الأب وولده قدم موت الابن، فيرث الأب نصيبه منه، ثم يفرض موت الأب، فيرث الولد نصيبه منه، فيصير (6) مال كل واحد منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء إن لم يكن وارث