والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته.
وروى أبو بصير (1) عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه، وحملها الشيخ (2) على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله، وبه روايات (3)، والأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام (4) عن الصادق عليه السلام.
ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثة الولد، ولا يرث الأب الوالد، وأما قرابة الأب مع اعتراف الأب به فأثبت إرث الولد منهم أبو الصلاح (5)، ونفاه الباقون، وخرج الفاضل (6) التوارث بينهم إذا اعترفوا به، وكذبوا الأب في نفيه، وهو نادر مع أن الشرع حكم بانقطاع النسب فكيف يعود.
ولو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، لرواية أبي الصلاح (7) وزيد الشحام (8) عن الصادق عليه السلام.
وروى أبو عبيدة (9) عن الباقر عليه السلام أن لها الثلث والباقي للإمام،