ولو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنية هنا من الوكيل.
وفي وقت الملك الضمني هنا تردد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثم يعتق، أو يتبين بالإعتاق أنه ملكه بالأمر:؟ ومثار هذا قول النبي صلى الله عليه وآله (1): لا عتق إلا فيما يملك (2).
وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ فله إطعام غيره، أو بالوضع في الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، ولا ضرورة هنا إلى الملك، إذ يكفي إباحة التناول.
السابع: النية، ويعتبر فيها الوجه والقربة، وفي اعتبار التعيين خلاف، أقربه اعتباره، سواء تعددت الكفارات أم لا، تغاير الجنس، أم لا.
ويجزي نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا، وقد تقدم الخلاف في غيره وفي الحي.
الثامن: إباحة سبب العتق، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجز.
وشرط بعضهم الحرية، فلو كفر العبد بالعتق لم يجز، وإن أذن المولى، أما لأنه كفر بما لم يجب عليه، وأما لعدم تقدير الملك فيه. وكذا لو كفر المولى عنه.
التاسع: يتخير العتق، فلا يجزي التدبير وإن نوى به التكفير. وأبعد منه الاستيلاد، لبعد القصد إليه.
ويجزي الآبق والضال ما لم يعلم موته، لرواية أبي هاشم الجعفري (3)، وفي الخلاف (4) لا يجزي، إلا أن يعلم حياته، وفي المختلف (5) إن ظن الحياة أجزأ،