صائما، لرواية (1) مقطوعة واستحبه ابن إدريس (2). وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد، وقوى الفاضل (3) عدمه. ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعا.
ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعينه، وعدمه، لتوهم أنه كفارة، ولا كفارة فيها.
ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما، وفي السفر الضروري، لعدم قبول المكلف للصوم. وكذا لو وافق العيد أو التشريق. ولو وافق صوما معينا فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.
ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ (4) والقاضي (5)، وأنكره ابن إدريس (6)، واستحبه (7) جماعة.
ولو قتله فكفارته كغيره، وقال الشيخ (8): هي مخيرة، لرواية أبي بصير (9).
وروي (10) عن الصادق عليه السلام أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب (11)، وكفارة المجلس قراءة