ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا. وكذا في المكاتب المشروط، أو غير المؤدي والمستولدة.
ويجزي المرهون مع إجازة المرتهن، فلا يكلف الراهن بدله قطعا، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ (1)، إذا كان موسرا فيؤدي، أو يرهن غيره.
ولا يجزي المنذور عتقه، أو الصدقة به، وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى.
الرابع: استيعابها، فلو أعتق بعض عبد لم يجز، إلا أن يسري، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه.
الخامس: كونها غير مستحقة العتق بالملك، فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء، أو بعده لم يجز، على الأقوى من وجهي الشيخ (2) لأن النية لم تصادف ملكا.
وكذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع، ولا عن المشتري، قال الشيخ (3):
لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير، وبين الوفاء بالشرط، وفي المختلف (4) يجزي عن المشتري، لعدم وجوب العتق بالشرط، ولو وجب به فهو بسبب الكفارة.
السادس: التجريد عن العوض، فلا تجزي المكاتبة بنوعيها. وكذا لو شرط عوضا على العتيق (5) عتق ولم يجز، لعدم تمحض القربة.
ولو قيل له أعتقه عن كفارتك بكذا لم يجز، والأقرب عدم العتق. ولو قيل به وجب العوض.