ابن محبوب (1) في مكاتبة الرضا عليه السلام وفيها أن الشيخ وذا (2) الزمانة كالصغير، وتحمل على الندب.
وإسلام الأخرس بالإشارة، والمسبي بانفراد المسلم به، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله، لا في الإجزاء وغيره من أحكام الإسلام.
ويجزي ولد الزنا على الأقرب، ومنعه المرتضى (3) ناقلا للإجماع.
فرع:
يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة، بعد البلوغ. وتبعية السابي. وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعا، ومن تولده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي.
الثاني: سلامتها من عيب يوجب العتق، كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل لا غير، وقال ابن الجنيد (4): لا يجزي الخصي والأصم والأخرس، وهو نادر.
الثالث: سلامتها من تعلق حق آخر، ففي الجاني عمدا أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، وكذا في المدبر، لضعف التعلق وتعجيل العتق، وفي النهاية (5) لا يجزي، لصحيحة الحلبي (6) عن الصادق عليه السلام.