ناقصا، ثم كمل حين الأداء سمعت.
ولو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى، وقال الشيخ (1) وابن إدريس (2) يحكم، لصدق العدالة حال الشهادة، وللفاضل (3) القولان وقيل: إن كان حقا الله لم يحكم وإلا حكم، ولو اشتمل على الحقين، كالقصاص والقذف غلب حق الآدمي، وفي السرقة يحكم بالمال خاصة.
ولو تجدد بعد الحكم وقبل الاستيفاء، استمر في غير حق الله، لبنائه على التخفيف، ولو كان بعد الاستيفاء، فلا نقض مطلقا. ولو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقا، فإن كان قتلا أو جرحا فالدية في بيت المال، ولو باشره الولي. على الأصح إذا كان بحكم الحاكم، إلا أن يعترف ببطلان الدعوى، وإن كان مالا استعيد، فإن تلف فبدله من المحكوم له، فإن أعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ (4)، ثم يرجع عليه. ولو مات الشهداء بعد الإقامة حكم وإن عدلوا بعد الموت.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، ولو تحمل الشهادة مبصرا، ثم كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر، وإلا اشترط معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه ونسبه، أو يعرفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضا بيده.
وكذا في تحمله الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة.
ويصح كونه مترجما عند الحاكم، والأصم مسموع في المبصرات.
وفي رواية جميل (5) عن الصادق عليه السلام لو شهد بالقتل أخذ بأول قوله،