على القرعة في العبيد.
ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.
السابعة: الصورة بحالها، إلا أن قيمة أحدهما سدس المال والآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله، ومن الآخر نصفه، وإلا عتق النفيس وحده. ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة، مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة: شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث، ووارثان برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول، لخروج الثلث من يده، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه، لأنه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم.
وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين، فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى عمرو.
[145] درس في اللواحق لا يلحق الولد بأبوين فصاعدا عندنا، ولا بالقائف، وخبر المدلجي (1) مؤول. وإنما يلحق بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة.
ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البينة، أو وجودها من الطرفين، ويقبل دعوى من عليه ولاء، وإن تضمن إزالة أرث المولى.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت، ففي صحيحة رفاعة (2) عن الصادق