ولو شهدت بينة الخارج بسبق يده ولم يتعرض للملك له، اختلف قول الشيخ في الكتابين (1)، فتارة رجح ذا اليد الآن، وتارة رجح من سبقت له اليد، والثاني خيرة المختلف (2).
ويتفرع عليه ما لو ادعى الخارج شراء العين من آخر ببينة، فإن شهدت للبائع بالملك فهو كقديم الملك، وإن شهدت له بالتسليم فهو كقديم اليد، ولو لم تتعرض للملك والتسليم لم تسمع قولا واحدا.
ولو أمكن التوفيق بين الشهود فلا تعارض، ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، لا الشاهد واليمين، وفي فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط (3): لو تقابل الشاهدان، والشاهد واليمين، في الوصية بالثلث لاثنين أقرع، وهو صريح في التعارض.
والحكم بالقسمة فيما يتصور فيه الشركة، بخلاف النكاح والنسب، فحينئذ تكفي القرعة في تحقق الحكم.
ولو أوجبنا اليمين فامتنعا خرجا عن المدعى به.
وإذا انتزع الملك ببينة مطلقة، حكم بتقديم ملك صاحبها على الشهادة بأقل زمان لا غير، فعلى هذا لا يرجع المشتري على البائع، ويكون الثمرة والحمل للمدعى عليه.
فروع:
الأقرب سماع بينة الداخل للتسجيل، وإن لم يكن خصم. وكذا لدفع اليمين عنه، كما في دعوى الودعي الرد فإنها مقبولة بيمينه، ومع ذلك تسمع