عليه السلام وإن أقام خمسين قسامة.
وللحالف كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحلية، وإن امتنع من اليمين قيل: يقضى بنكوله، والأقوى رد اليمين على خصمه.
ويستحب أن يقول له الحاكم ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين والواجب مرة.
ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور عذره، وتفريطه. ولو سكت له بعد العرض عليه، قضى عليه.
ولو رجع قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه. ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه فله ذلك.
وهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قطع به الحلبي (1)، وفي المختلف (2) لا نص فيه، وقوى تقديم اليمين. ولو امتنع المدعي عن اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس، وقيل: أبدا وهو قوي، إلا أن يأتي ببينة.
ولو استمهل أمهل، بخلاف المنكر فإنه لا يمهل.
وحلف المدعي كإقرار الخصم فلا ينفذ على غيره، وقيل: كالبينة، وهو بعيد.
والفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين فيحلف المدعي، فإن جعلناها كالبينة ملك رده على الموكل، وإن جعلناها كالإقرار فلا.
تنبيه:
قد لا يمكن رد اليمين على المدعي، كما إذا ادعى وصي يتيم مالا له على آخر