أو لا، وهو ظاهر المفيد (1) والمرتضى (2) والحلبي (3) والشيخ في الاستبصار (4)، وأكثر الأخبار (5) لم يفرق، والفرق في رواية ابن أذينة (6).
فرع: لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثا فالأقرب أنه كالولد، وإن لم يكن وارثا، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، ومن عدم إرثه فتبقى علة المنع موجودة، وهي إدخال - المرأة عليهم - من يكرهونه.
الرابع: لو زوج الفضوليان الصغيرين، وبلغ أحدهما وأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، وإن بلغ ورد فلا إرث، وإن بلغ وأجاز رغبة في الإرث فلا إرث، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.
فرع:
لو كان أحد الزوجين مباشرا للعقد، وباشر الفضولي عن الآخر، ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، وإن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر. وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما.