المختلف (1) يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات للجرح والضرر، ولم نعلم له موافقا عليه.
وقال الصدوق (2): إذا أوصى إلى ولده وجب (3) القبول، وكذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، وهما مرويان (4) قويان. ويجوز القبول متأخرا عن الإيجاب.
وصيغة الوصية أوصيت إليك أو فوضت أو جعلتك وصيا أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ أموالي أو كذا.
ولو قال أنت وصيي واقتصر، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه، وإلا أمكن البطلان، ويحتمل التصرف فيما لا بد منه، كحفظ المال ومؤونة اليتيم.
ولو قبل الوصي فعلا جاز، كما لو باع العين الموصى ببيعها. وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا التزم.
والوصي أمين لا يضمن، إلا مع التعدي أو التفريط.
وله أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وفي غيره على الأقوى.
واستيفاء دينه مما في يده من غير مراجعة الحاكم، سواء أمكنه إثباته عند الحاكم، أم لا على الأقوى، وفي النهاية (5) يجوز أن يأخذ من تحت يده إلا ما تقوم له به البينة، وابن إدريس (6) ظاهره جواز ذلك مع فقد البينة، وكذا يقضي دين غيره مع علمه بعد إحلافه، وقيل: لا بد من الثبوت عند الحاكم وحكمه، وهو قوي.