الإطلاق إلى الاجتماع، فليس لأحدهما (1) التفرد، ولو تشاحا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فلو تصرف أحدهما مع التشاح نفذ فيما تمس الضرورة إليه، كمؤونة اليتيم وعلف دوابه، ولو نهاهما عن الانفراد فكذلك. ويحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
ولو تعذر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما، ونصب غيرهما. ولو عزل أحدهما والضم إليه، وليس له جعله منفردا، وقال الحلبي (2): له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى فيتبعه الباقون من الأوصياء.
ولا يملكان قسمة المال ولا قسمة الأطفال.
ولو عجز أحدهما أو فسق أو جن فالأقرب وجوب ضم آخر إلى الباقي. ولا يشترط مع عزلهما تعدد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحد أجاز إذا كان فيه كفاية.
ولو سوغ لهما التصرف على الانفراد جاز اقتسام المال والأطفال، ولو تغير أحدهما استقل الآخر. ويجوز أن يوزع ولايتهما على المال والأطفال، فلا يشارك كل منهما صاحبه، وجوز الشيخ في النهاية (3) انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع، وتبعه ابن البراج (4)، لرواية بريد (5) عن الصادق عليه السلام، وهي غير صريحة.
ويجوز جعل وصيين على الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو أو إن بلغ ولدي رشيدا فإليه.