وضابطه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع وتنسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع بتلك النسبة.
ولو أعتق المريض أمته وهي ثلث ماله وأصدقها الثلث الآخر ودخل ومات صح العتق والنكاح عند الشيخ (1)، وبطل المسمى، لزيادته عن الثلث، وقيل:
لها مهر المثل، لأنه كالجناية فيدور، فلو كان مهر مثلها بقدر المسمى صح العتق في شئ ولها من مهر المثل شئ وللورثة شيئان بإزاء ما عتق، لا بإزاء مهر المثل، لأنه من الأصل فالتركة أربعة أشياء فيعتق (2) ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل. ومنه يعلم لو زاد مهر المثل أو نقص، ويلزم منه فساد النكاح.
ولا فرق بين المرض المخوف وغيره، والأقرب منعه من التنجيز إذا اشتمل على خطر كخوف إتلاف العين وتعذر بدلها، سواء كان المرض مخوفا أم لا. وما لا يسمى مرضا كالطلق والمحاربة لا حجر فيه.
والاقرار مع التهمة كالوصية.
ولو رتب الوصية بثم أو بالفاء أو بالواو على الأصح، قدم الأول فالأول مع قصور الثلث، ويدخل النقص على الأخير، ولو اشتبه الأول أقرع، ولو جمع بينهما وزع الثلث على الجميع، وقد سبق قول الشيخ (3) بتقديم العتق والتدبير على الوصايا مطلقا.
ولو أعطى منجزا في مرضه قدم على المعلق بالموت وإن تأخر في لفظه، إلا أن ينص على التسوية أو تقديم المؤخرة.
وفي تقديم بعض المنجزات على بعض بحسب السبق تردد، وقطع الفاضل (4)