وثانيها: الرشد، فلا ينفذ وصية السفيه، إلا في البر والمعروف عند المفيد (1) وسلار (2) والحلبي (3)، وظاهر ابن حمزة (4) عدم نفوذ وصيته مطلقا، والفاضل (5) أنفذها مطلقا تارة، ومنعها مطلقا أخرى.
وفي حكمه من جرح نفسه ليموت، لرواية أبي ولاد (6). أما لو أوصى ثم جرح لم تبطل، وقال ابن إدريس (7): تصح مع ثبوت عقله.
وثالثها: الحرية، فلا ينفذ وصية العبد وإن قلنا بملكه، للحجر عليه، ولو عتق ففي نفوذها قولان للفاضل (8)، وأولى بالنفوذ إذا علق الوصية على حريته.
ولا يشترط إسلامه، فينفذ وصية الكافر للمسلم، إلا بما لا يملكه المسلم وينفذ للكافر مطلقا.
ولو أوصى بعمارة هيكل وكان في أرض يصح فيها ذلك جاز، وكذا يصح برمه، وبعمارة قبور الأنبياء والصلحاء. كما يصح من المسلم ذلك. وبفك أسراء الكفار من أيدي المسلمين.
ولو أوصى به المسلم احتمل الجواز، لجواز المفاداة، والمنع، لأنها وصية لحربي، والأول مختار الفاضل (9)، وتصح وصية المفلس إذ لا ضرر فيه على الغرماء.