الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع، وفي المختلف (1) إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز.
ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال، ففي الخلاف (2) وهو قول ابن الجنيد (3) يجوز لقضية الأصل وتفويض الأداء إلى المكاتب، ومنعه في المبسوط (4) للجهالة كأجل البيع والسلم.
ولا زكاة في مال المشروط، ولا المطلق ما لم يؤد، وتردد في المبسوط (5) في وجوبها على السيد. ورد بعدم إمكان تصرفه.
ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس مدة، قيل: يؤجله مثلها، وقيل: يلزمه الأجرة في الاحتباس، والقولان للشيخ (6).
ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم، وأدخله القاضي (7)، ومنع من استثنائه في الكتابة. وتدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له (8).
ولو قال السيد للمكاتب في العقد وأنت حر بقدر ما تؤدي تبع شرطه ويكون كالمطلقة، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية، وقال ابن