الجنيد (1): ينعتق إلا أن يضيف إليه، وأنت عبد بقدر ما بقي عليك.
ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقا، وقال ابن الجنيد (2): لا يورث المكاتب، وإنما ينفسخ إذا كان قد تحرر منه شئ ثم مات المورث.
ولو أسلم مكاتب الذمي لم يبع عليه، لجريانه إلى العتق وضعف السبيل، وقال ابن الجنيد (3): يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه، ولا يأخذ منه زيادة، لأنه ربا.
ولو زعم المكاتب أن له بينة على أداء مال الكتابة إلى السيد أجل ثلاثا، قال الشيخ (4): لأنها أول الكثرة وآخر القلة.
ولو كاتبه فاسدا، ثم أوصى برقبته صح، وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ (5)، لمصادفة الملك كما لو باع ثانيا والأول فاسد، ويمكن منع الحكمين مع الجهل.
ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ (6)، لأنها عقد معاوضة فينفسخ، لتعذر العوض كالبيع.
ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ، إلا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم، وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ.