فإن زاد فبإذن المولى.
ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص، إلا أن يكون أباه وإن كان خطأ أو عفى على مال في العمد لم يثبت، لامتناع أن يثبت على المال مال، لا أن يكون مكاتبا.
ولو جنى على عبده لم يكن له القصاص، إلا أن يكون أباه فله ذلك، بناء على أن حكم الأب معه حكم الأحرار، من حيث أنه ليس له بيعه، ولا إخراجه عن ملكه، ولما ثبت للابن حكم الحرية بعقد الكتابة ثبت للأب.
ولو جنى على المكاتب أبوه أو ولده لم يملك بيعه، لما قلنا من عدم ثبوت مال على المال.
ولو جنى المكاتب على جماعة عمدا اقتص لهم، ولو كان غير عمد ثبت لهم المال، فإن لم يكن بيده مال أو لم يف بيع في الجناية، وقسط ثمنه بالنسبة تعاقبت الجناية أو لا.
ولو فداه السيد فالكتابة بحالها، والأصح أنه يفديه بأقل الأمرين من قيمته والأرش. ولو تعاقبت الجناية عمدا على جماعة فالظاهر أنه مشترك بينهم ما لم يحكم به لأولياء الأول، فيكون لمن بعده.
ولو أعتقه السيد بعد جناية عليه ولا مال معه سقط الأرش، لزوال متعلقه بفعل السيد، ولو كان معه مال ففي أخذه منه لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق أو لا، لأن تعلق الأرش بالرقبة بالأصالة والمال يثبت تبعا وجهان.
ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية، وعليه أقل الأمرين من قيمته والأرش، سواء كان الأرش لواحد أو لجماعة.
ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق وضمن أرش الجنايات أو الأقل على الخلاف، لأنه أتلف الرقبة بفعله.