ولا يتم في الولد، وحملت على فساد البيع، وينافيه قوله في الرواية: إن كان له مال فعتقه جائز، وحملت على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة، ولا يتم أيضا في الولد، وردها ابن إدريس (1) وحكم بصحة العتق، وحرية الولد، قال المحقق في النكت (2): يجوز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة غير معقولة، ثم عدل إلى قول ابن إدريس، لأنه خبر واحد لم يعضده دليل.
فروع على الرواية الظاهر أن البكر والثيب سواء في الحكم، وأن الأجل لا يتقيد بالسنة، وأنه لا فرق بين جعل عتقها مهرها، وبين إمهارها غيره، وأن العبد لو اشتراه نسية ثم أعتقه كذلك، والأقرب تعدي الحكم إلى الشراء نقدا إذا لم يدفع المال.
وكذا لو كان بعضه نقدا، وأنه لا يكفي أن يخلف شيئا لا يحيط بثمنها، لظاهر الرواية، وأنه لو فلس والحال هذه انتزعت على إشكال، من الرجوع في العين، ومن تعليق البطلان عل ما إذا لم يخلف ما يقوم بثمنها، ولا يتصور ذلك في غير الميت.
ولو تقدم الوضع على موته ففي الرقية نظر، من توهم أن الحكم هناك لتبعية الحمل للحامل، وإلا يلزم استرقاق من حكم بحريته منفصلا وإن تطاولت المدة هذا.
ومن أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على الوصي أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاكم.