والهبة تتناول الهدية لا العمرى. على الأقرب والوصية والصدقة الواجبة. وفي المندوبة وجهان. وكذا في الوقف، والأقرب المغايرة فيه.
وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة، إلا مع القرينة كبناء البيت، وضرب السلطان وحلق الرأس.
والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد، بالسوط والعصا واللكم واللطم، بخلاف العض والخنق والقرص، خلافا لابن الجنيد (1) في الثلاثة.
والبشارة اسم للأخبار بالسار أو لا، بخلاف الأخبار فإنه عام، ولو بشره جماعة دفعة فلكل ما عينه، وكذا الإخبار دفعة أو لا. وأول داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره. وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته. ولو عين الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة. ويحتمل إجراء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها، ولم يتعقبه ملك غيرها.
ولو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا، فملكها حلت له، إن كان قصد الحرام أو أطلق، ولو قصد العموم لم تحل، إلا مع رجحان الوطئ.
والحين ستة أشهر في الصوم، والزمان خمسة أشهر فيه، والحقب ثمانون عاما في الصوم وغيره، ولو نوى غير ذلك اتبع.
ولو حلف لا يأكل بيضا، وليأكلن ما في كم فلان، فكان بيضا جعله في الناطف وأكله فيه، وبر ولا حنث، لأنه لم يقل من البيض الذي في كمه، بل أبهم. وكذا لو علق الظهار عليهما.
والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي فيحنثان بهما، إن عرفاهما عند الشيخ (2). ويحتمل اختصاص كل بعادته، ولا يتناول الكعبة، والمسجد،