وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ (1)، والرواية (2) به ضعيفة. والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض، والجز والحلق والاحراق.
ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به بطريق الأولى.
ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه. وكذا خدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصة، وإن كانت متعة، أما الأمة فلا.
ولا كفارة في شق المرأة الثوب، وحرمة ابن إدريس (3) مطلقا على الرجل والمرأة، واستحب الكفارة على الرجل، وجوز الشيخان (4) شق الثوب في موت الأب والأخ.
وفي رواية حنان (5) لا بأس بشق الجيب على القريب، وشق المرأة على زوجها.
ولو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق، وكفر بخمسة أصيع دقيقا، وقال المرتضى (6) في ذات البعل: يتصدق بخمسة دراهم، لرواية أبي بصير (7) عن الصادق عليه السلام، وابن (8) إدريس (9) يستحب الكفارة.
وقال الشيخ (10): لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها، وأصبح