222 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " ما من أمير عشرة إلا وهو يجئ يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يكون عمله الذي يطلقه أو يوتغه "، وهذه استعارة، لان العمل على الحقيقة لا يطلق المرء من وثاق، ولا يوثقه بعد إطلاق، وإنما المراد أنه يجئ مغلولة يده إلى عنقه، فإن كان عمله صالحا أطلق الله عنه ربقة وثاقه، وإن كان عملا طالحا زاده الله خناقا إلى خناقه، وإنما أضاف عليه الصلاة والسلام الاطلاق والايثاق للعمل، لأنه سببهما، وصلاحه وفساده مؤثر فيهما. وقوله: " يوتغه " المراد به يسلمه ويهلكه، يقال: وتغ الرجل يوتغ وتغا إذا هلك، وقد أوتغه غيره إذا أهلكه. ومنه قولهم: أوتغ فلان دينه إذا ثلمه وأفسده، ويروى: أو يوبقه (1)، والمعنيان متقاربان (2).
223 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب كتبه لثقيف: " وإن ما كان لهم من دين إلى أجل فبلغ أجله فإنه لياط مبرأ من الله "، وهذه استعارة، والمراد باللياط هاهنا: الربا المضاف إلى رؤس الأموال، كأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالشئ الملصق بالشئ والمضاف إليه، وكل شئ ألصق بشئ فقد ليط به، ومنه لياط