على طريق الاتساع والمجاز (1).
304 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها (2)، وذاقت من عسيلته ". وهذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكأن (3) مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها. وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذوق القابل من العسلة من غير استكثار منها ولا معاودة لاكلها، فأوقع التصغير على الاسم، وهو في الحقيقة للفعل وذلك بالعكس من التصغير في