العارض في الطرف (1)، لان الأول يحبس مجارى أنفاسه، والثاني يمنع مجال ألحاظه (2).
283 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " شفاء العي (3) السؤال "، وهذا القول مجاز. والمراد أن الشئ إذا عى الانسان به، ولم يثلج صدره بمعرفته، كان في السؤال عنه بيان التباسه وسراح احتباسه، فأقام عليه الصلاة والسلام العمى بمعرفة الامر مقام الداء المطاول والكرب المماطل وأقام السؤال عنه إذا أدى إلى العلم مقام الشفاء المزيح (4)، والفرح المريح (5).