261 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تسبوا الإبل فإنها رقوء (1) الدم ". وهذا القول مجاز، لان الإبل على الحقيقة ليست برقوء الدم، وإنما المراد أنها إذا أعطيت في الديات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة (2) والثارات المطلوبة. فشبه عليه الصلاة والسلام تلك الحال بالعرق (3) العاند، والدم السائل الذي إذا ترك لج واستشرى، وإذا عولج انقطع ورقأ، وعلى هذا المعنى قول الكميت بن زيد.
ولكني رقوء دم وراق * لادوء الضغائن والذخول (4) ويروى هذا الخبر على لفظ آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
فإن فيها رقوء الدم (5).