سبقت ناقته العضباء (1)، وكانت إذا سوبق بها لم تسبق: ما رفع العباد من شئ إلا وضع الله منه، فيمكن أن يتأول قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق على هذا الوجه، ويجوز أن يكون ما أمر به المستحسن للشئ عند رؤيته له من إعاذته بالله والصلاة على رسول الله قائما في المصلحة مقام تغيير حالة الشئ المستحسن، فلا تغير عند ذلك لان الرائي قد أظهر الرجوع إلى الله سبحانه والاخبات له، وأعاذ ذلك المرئي به، فكأنه غير راكن إلى الدنيا، ولا مغتر بها، ولا واثق بما يرى عليه أحوال أهلها. ولعمرو بن بحر الجاحظ في الإصابة بالعين مذهب انفرد به، وذلك أنه يقول: إنه لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشئ المستحسن أجزاء لطيفة فتؤثر فيه وتجنى عليه، ويكون هذا المعنى خاصا ببعض الأعين كالخواص في الأشياء، وعلى هذا القول اعتراضات طويلة، وفيه مطاعن كثيرة لا يقتضى هذا الكتاب استيفاء ذكرها، واستقصاء شرحها (2).
286 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الاسلام