المجازات النبوية - الشريف الرضي - الصفحة ٥٤
31 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " تنكح المرأة لميسمها (1) "، وهذا القول مجاز لأنه لا ميسم هناك. ولا يبعد أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الحقيقة، ويكون الميسم مفعلا من الوسامة. يقال: وسمت المرأة وسامة، وإنها ذات ميسم وجمال وهذا القول مجاز، لأنه لا ميسم هناك على الحقيقة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أنها تنكح لاثر الجمال الظاهر عليها، وجعل الجمال ميسما لها مبالغة في وصفه بالعلوق بها والظهور على وجهها كما يشهر أثر الميسم الذي تكوى به الإبل فلا يذهب إلا بذهاب الجلد الذي أثر فيه وعلق به. ويقولون في أمثالهم، يبقى بقاء الوسم: إذا وصفوا الامر بالخلود والدوام والبقاء على الأيام.
32 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الاسلام يجب ما قبله "، وهذا القول مجاز، لان أصل الجب هو اختزال السنام من أصله، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام مستأصلا

(1) الميسم والوسم: أثر الحسن، وعلى ذلك يكون الكلام حقيقة: أي تنكح المرأة لاثر الحسن فيها، والميسم اسم آلة لوسم الإبل والحيوانات وكيها بالنار، فإذا جعلنا الميسم هو هذا كان الكلام استعارة، ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير لاثر ميسمها فيكون الحسن مشبها بأثر الميسم.
(٥٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست