تلك البقية بشفافة (1) الذماء التي قد قرب انقضاؤها، وحان فناؤها (2).
229 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ترفع عصاك عن أهلك "، وهذا القول مجاز على أكثر الأقوال، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة، لان ذلك مكروه عنده، ومذموم فاعله. ألا تراه عليه الصلاة والسلام يوصى أمته بأن يرفقوا بمن ملكت أيمانهم، حنوا عليهم، ورأفة بهم، ونظرا إليهم، فكيف بالاحرار من الأهل والولد الذين حقهم أوجب، والحنو عليهم أولى؟. وإنما المراد لا ترفع التأديب عنهم، ولا تغب التقويم لهم، فكنى عن ذلك بالعصا، حملا للكلام على عرف العرب، لان المتعارف بينها أن التأديب في الأكثر لا يكون إلا بقرع العصا، وقد يجوز أن يكون المراد بذلك الاجتماع والائتلاف من قولهم: فلان قد شق عصا المسلمين إذا فرق جماعتهم وبدد ألفتهم، ومنه قول صلة بن أشيم (3) لأبي السليل (4): إياك